الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثامنة والأربعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 48 من 96
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة(سنة ولا تقل عن)خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعونالمادة التاسعة والأربعون
عرض كل مواد النظام