المادة الخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 50 من 96
1- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. 2- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية: أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات. ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح. ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة. د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.