المادة الرابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 54 من 96
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات كل من علم بمشروع لتنفيذ جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب ولم يبلغ السلطات المختصة مع تمكنه من الإبلاغ.