الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة السادسة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الرابع: العقوبات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 56 من 96
للمحكمة المختصة تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام، على ألا تقل عقوبة السجن عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، ولا تقل عقوبة الغرامة عن نصف الحد الأدنى المقرر لها، إذا بادر الجاني بإبلاغ أي من الجهات المختصة بمعلومات لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في أي مما يأتي: 1- منع ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً. 3- الحصول على أدلة. 4- تجنب آثار الجريمة أو الحد منها. 5- حرمان الكيان الإرهابي أو الإرهابي من الحصول على أموال أو السيطرة عليها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والخمسونالمادة السابعة والخمسون
عرض كل مواد النظام