الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الثالث: الإجراءات
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 96
للنائب العام أن يصدر أمراً مُسبباً بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل -بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية- ذات الصلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام