المادة الثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل الثامن: الإدارة العامة للتحريات المالية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 80 من 96
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع الجهة المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها.