المادة الخامسة والثمانون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 85 من 96
على الجهات المعنية الآتي: 1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم. 2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر. وتحدد اللائحة الآلية المناسبة لذلك.