المادة التسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 90 من 96
يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والوجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.