المادة السادسة والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 96 من 96
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.