المادة (3)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المحافظة على مصادر المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 13
تكون الأفضلية في الاستِفادة من المياه كالتالي: أولاً: الاحتياجات البشريِّة الأساسية. ثانياً: سُقيا الحيوانات. ثالثاً: مُتطلبات الزِراعة والصِناعة والعُمران وغيرِها من الأغراض، وتُحدَّد الأولويات في هذه الحالة بقرار من وزير الزِراعة والمياه.