المادة (9)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المحافظة على مصادر المياه • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 19 / 7 / 1400
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 13
كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام ولوائحه التنفيذية يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال.