الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أولاً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة • أمر ملكي رقم (أ/124) وتاريخ 1440/4/11هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 1 من 17
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الترتيبات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: 1- الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. 2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. 3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. 6- النطاق الجغرافي: مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وما يحدده المجلس من أماكن خارج حدودهما مما هو مرتبط بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهماتها والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
عرض على BOE
ثانياً:
عرض كل مواد النظام