الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار • قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 15
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة. اللجنة العليا: اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. القطاع: قطاع البحث والتطوير والابتكار. الجهات البحثية: كل جهة معنية -كليًّا أو جزئيًّا- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي. البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل: المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام