المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار • قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 15
1- يكون للهيئة مجلس إدارة، ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: أ- المحافظ. ب- ممثل من وزارة التعليم. ج- ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. د- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. هـ- ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. و- ممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية. ز- ثلاثة من القطاع الخاص. ح- اثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية. 2- يُعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ز(و)ح) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. 3- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط المسؤول الأول في الجهة.