المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للسياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 12 من 15
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.