المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للسياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 14 من 15
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال (90) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.