الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > السياحة والآثار > تنظيم الهيئة السعودية للسياحة • قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالسياحة والآثارالمادة 7 من 15
1- يجتمع المجلس بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله. 2- لا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون منهم الرئيس أو نائبه. 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. 4- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة أن تعقد في مكانٍ آخر داخل المملكة أو خارجها، ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته بأي من وسائل التقنية. 5- للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. 6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض غيره بالتصويت عنه في غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في محضر الاجتماع. 8- للمجلس -بحسب ما يقدره الرئيس- إصدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، وفي هذه الحالة تُشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق له لإثباته في محضر الاجتماع. 9- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. 10- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام