المادة السادسة: مجلِس إدارة الصندوق :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية • قرار مجلس الوزراء رقم 107 بتاريخ 29 / 4 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 9
أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي: 1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة | رئيساً 2- وزير العمل والشؤون الاجتِماعية | نائباً للرئيس 3- عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن: وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، و وزارة التجارة، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة. 4- ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.