المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 33
تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسئول: 1- أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة. 2- تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة.