المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 15 من 33
تعتبر المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه. 2- مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة، وتنظيم شئونها المالية، كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات. 3- كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.