نظام ديوان المراقبة العامةالمادة الثانية:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 33يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الأولى:المادة الثالثة:عرض كل مواد النظام