المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 25 من 33
1- على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أسس علمية وفقا للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. 2- يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة.