المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 31 من 33
مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام.