المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 33 من 33
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يخالفه من أحكام، ، ،