المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 33
يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.