الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ديوان المراقبة العامة

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 7 من 33
يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام