المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام ديوان المراقبة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 33
تخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام: 1- جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها. 2- البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه. 3- المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. 4- كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة، وبحيث لا يعرقل نشاطها. 5- كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.