الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإقامة المميزة

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 14
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الإقامة المميزة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام. الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة). المركز: مركز الإقامة المميزة. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام