المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 14
1- يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة. 2- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.