المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 14
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين(يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة)الخامسة) من النظام- القيام بالآتي: أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة. ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية. 2- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة. 3- تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.