الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإقامة المميزة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الإقامة المميزة • قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 14
1- تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية: أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين(يوماً، أو بغرامة لا تقل عن)مائة) ألف ريال أو ما يعادلها. ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة. ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة. د- عدم تقيّد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام. هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها. و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية. 2- لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام