الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المساهمات العقارية

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 38
لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المساهمات العقارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية. المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية. الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص. مدير المساهمة العقارية: الشخص المعين لإدارة المساهمة العقارية. حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية. سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم. الجمعية: جمعية المساهمين.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام