الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المساهمات العقارية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الثاني الترخيص والاشتراكات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 12 من 38
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام