المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الرابع جمعية المساهمين
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 22 من 38
يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.