المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 38
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك. 2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها. 3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية. 4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية. 5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات. 6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية. وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.