الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المساهمات العقارية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 38
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك. 2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها. 3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية. 4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية. 5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات. 6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية. وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام