الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المساهمات العقارية

المادة الثانية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل السادس المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 32 من 38
دون إخلال بما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة(. 3- إلغاء الترخيص. 4- غرامة لا تزيد على)10,000,000) عشرة ملايين ريال. 5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات. ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون
عرض كل مواد النظام