المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام المساهمات العقارية • الفصل السادس المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 34 من 38
يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين(من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال)ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.