المادة الثالثة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 3 من 15
يشكل المجلس على النحو التالي: 1- المدير العام التنفيذي للمدينة | رئيسًا 2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة | نائباً للرئيس 3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة | عضواً 4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة | عضواً 5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة | عضواً 6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية | عضواً