المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية • قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 5 من 15
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.