المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية • أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 11 من 16
1- تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الرخص والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام هذا التنظيم. ج - عوائد استثمار أموال الهيئة. د - الإيجارات التي تحصلها من الأراضي أو المباني التي تملكها أو المخصصة لها أو التي تشارك فيها. هـ- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والإعانات التي تقدم لها. و - أي مورد آخر يقر المجلس. 2- تودع أموال الهيئة في حساب يفتح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.