الماة الثانية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية • أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 2 من 16
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية. 2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، وتمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.