المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التنظيمات الإدارية > تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية • أمر ملكي رقم (أ/295) بتاريخ 1438/10/26هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتنظيمات الإداريةالمادة 4 من 16
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ما يأتي: 1- اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته. 2- الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصة من داخل المملكة وخارجها، لوضع الخطط اللازمة لمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف. 3- متابعة تخطيط ما يتصل بالبنية الأساسية في مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. 4- المشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات مشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته. 5- تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة بمشروع تطوير بوابة الدرعية المستهدف وتنميته، وفقاً للدراسات والخطط المعتمدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة. 6- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وتأسيس الصناديق الاستثمارية والوقفية، بما يكفل أداء الهيئة لمهماتها وتحقيق أغراضها.