المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة التسول • قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 10
1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.