الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي • قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 7 / 11 / 1430
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 13 من 13
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام