الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين • قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 15
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام