المادة التاسعة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين • قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 15
تتكون موارد الصندوق مما يلي: 1- الأموال التي تقدمها الدولة له. 2- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس. 3- عوائد استثمار أمواله.