المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثالث ( أراضي الغطاء النباتي )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 18 من 49
يُحظر الاستزراع أو التشجير داخل أراضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول على ترخيص.