المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 27 من 49
يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: 1- أن يُقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة. 2- أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة. 3- عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.