الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة السابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 27 من 49
يُحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية. واستثناء من ذلك، يجوز صيد أنواع محددة منها بعد الحصول على ترخيص، مع مراعاة الآتي: 1- أن يُقصر الصيد على الأنواع التي تحددها الجهة المختصة. 2- أن يكون الصيد في الأماكن والأوقات التي تحددها الجهة المختصة. 3- عدم استخدام وسائل جذب الحيوانات والطيور أو الوسائل التي تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان أو طير دفعة واحدة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك، بما فيها وسائل الصيد المسموح باستخدامها.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون
عرض كل مواد النظام