الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام البيئة

المادة السابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل الثامن ( المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 37 من 49
دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تتولى وزارة الداخلية -بالتنسيق مع الجهة المختصة- القيام بالآتي: 1- المراقبة الأمنية لتحقيق الالتزام البيئي، واتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام. 2- ضبط مخالفي أحكام النظام واللوائح وإحالتهم إلى الجهة المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة. 3- تقديم المساندة والدعم الأمني -عند الطلب- للمفتشين المشار إليهم في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وذلك فيما يتصل بأعمال التفتيش وضبط المخالفات.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون
عرض كل مواد النظام