المادة الخامسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام البيئة • الفصل التاسع ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 45 من 49
على صناديق الإقراض مراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية للمشروعات التي تمولها أو تقرضها.